الثلاثاء، 30 يونيو 2015

ما هي مبطلات الوضوء

ما هي مبطلات الوضوء


ما هي مبطلات الوضوء

مبطلات الوضوء

يبطل الوضوء لقيام الشخص بأفعال أو حدوث أمور تناقض شروط صحة الوضوء، فلا يصح أن يصلي إلا بعد أن يتوضأ مرة أخرى. والنواقض نوعان: نواقض حقيقية، ونواقض حكمية أي أنها ليست إحداثا بذاتها بل هي أسباب للإحداث.

النواقض الحقيقية

  • خروج شىء من أحد السبيلين؛ القبل أو الدبر (أي فتحة البول أو المهبل أو الشرج)، قليلاً كان أو كثيراً طاهراً أو نجساً. كخروج البول أو الغائط أو الريح (سواء من القبل أو من الدبر) أو الحصى أو الدود أو المني أو المذي (السائل الرقيق الذي يخرج عند الشعور بالشهوة من غير دفق ولا يعقبه فتور) أو الودي (السائل الأبيض الثخين الذي يخرج بعد البول أو قبله أو عند حمل شيء ثقيل)، لقوله تعالى: "أو جاء أحد منكم من الغائط" سورة النساء: 43، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً،" متفق عليه، ولحديث عن علي رضي الله عنه أنه قال: "كنت رجلا مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: (فيه الوضوء)"، أخرجه البخاري ج1/كتاب الوضوء باب33\176، ولحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: " الودي الذي يكون بعد البول في الوضوء"، أخرجه البهيقي ج1/ص115.
  • مس القُبُل أو الدبر ببطن الكف أو بطن الأصابع بلا حائلٍ (أي حاجز) سواء لنفسه أو لغيره حتى لو كان طفلا عمره يوم واحد، أو حتى لو كان ميتا (من هذا المنطلق يبطل وضوء الأب أو الأم عند تطهير أطفالهم بعد البول أو الغائط)، وسواء بقصد أم بغير قصد، لقول رسول الله: "من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ" أخرجه الترمذي ج1/أبواب الطهارة باب 61\82، وفي حديث آخر، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: "أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، و أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ"، والفرج هنا كما قال الشوكاني يعم القبل والدبر، نيل الأوطار ج1/ص250.
  • لمس الرجل بشرة المرأة الأجنبية عنه و التي تشتهى (أي من غير قرابته المحرمة عليه "محارمه"، فحتى زوجته تعتبر غريبة) بلا حائل (أي حاجز بين البشرتين) فهو ناقض لوضوء اللامس والملموس، لقوله تعالى: "أو لا مستم النساء" سورة النساء: 43.

النواقض الحكمية

  • زوالُ العقل بجنونٍ أو إغماءٍ أو سُكرٍ.
  • النوم على غير هيئة المتمكن، فمن نام ممكنًا مقعدته بحيث لا يكون بين دبره وبين الأرض تجاف لا ينتقض وُضُوؤُهُ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ"، أخرجه أبو داود : ج 1 / كتاب الطهارة باب 80 / 203
  • أكل لحم الإبل (الجمل)، وذلك أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ، وإن شئت لا تتوضأ"، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل". أخرجه مسلم، كتاب الحيض / بـ الوضوء من لحوم الإبل / 360.
  • سيلان الدم الكثير أو القيح أو الصديد أو القيء الكثير (وذلك في المذهبين الحنفي والحنبلي).
  • القهقهة في الصلاة تفسد الوضوء والصلاة معا (فقط إذا كانت القهقهة أثناء الصلاة وذلك زجرا لمن فعل ذلك)، فقد روي عن معبد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : بينما هو في الصلاة إذ أقبل أعمى يريد الصلاة فوقع في زبية فاستضحك القوم حتى قهقهوا فلما انصرف النبي صلى الله عليه و سلم قال: "من كان منكم قهقه فليعد الوضوء والصلاة"، أخرجه الدارقطني : ج 1 / ص 167.
  • غسل الميت
  • الردة عن الإسلام

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق